Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٢٨

فهذا كما قال ابن حجر وغيره - ظاهر في مشروعية الْوَقْف وفضله (١).

ب) وقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾ (٢).

وجه الدلالة: أن من آثار الموتى التي تكتب لهم ويؤجرون عليها: الْوَقْف، فدل هذا على مشروعية الْوَقْف (٣).

ج) قوله تعالى: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ (٤)، يقول القرطبي: "معنى الآية: وما تفعلوا من خير فلن تجحدوا ثوابه، بل يشكر لكم وتجازون عليه" (٥)، والوقف من عموم فعل الخيرات.

ثانيًا: السنة:

وأما السنة النبوية فقد جاءت مؤكدة ومبينة لمشروعية الْوَقْف؛ قولًا وفعلًا وتقريرًا:

١) فمن السنة القولية:

أ) حديث أبي هريرة ﷺ، وفيه قال رسول الله ﷺ: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" (٦).