Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٣٧

رابعًا: آثار الصحابة:

اشتُهر الْوَقْف بين الصحابة ﵁ وانتشر؛ حتَّى صار لا يجهله أحد، وتؤكده النقول الآتية:

قال جابر بن عبد الله ﵄: "لَمْ يَكُنْ أَحد من أصحاب النَّبِيّ ﷺ ذو مقدرة إلا وقف" (١)، وفي لفظ: "فلم أعلم أحدًا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالًا من ماله صدقة مؤيدة، لا تُشترى، ولا توهب، ولا تورث" (٢)، وقال الشافعي: "بلغني أن ثمانين صحابيًا من الأنصار تصدّقوا بصدقات محرمات"، والشافعي يسمي الْوَقْف: الصدقات المحرمات (٣)، وقال أحمد بن حنبل: "من يرُدُّ الْوَقْف إنما يرد السنة التي أجازها النَّبِيّ ﷺ وفعلها أصحابه" (٤)، وقال الحميدي شيخ البخاري: "وتصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده" (٥)، وعمر بريعه عند المروة على ولده (٦)، وعثمان برومة (البئر) (٧)، وتصدق علي بأرضه بينبع، وتصدّق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده (٨)، وعمرو بن العاص بالوهط