Printed page ١١٢
- الشرعي (١)، نحو الصلاة.
- والعرفي العام، نحو الدابة.
- والعرفي الخاص، نحو الجوهر والعرض (٢) عند المتكلمين (٣).
و «الاستعمال» (٤):
- إطلاق اللفظ وإرادة [عين] (٥) مسماه بالحكم، وهو الحقيقة.
- أو غير مسماه؛ لعلاقة (٦) (٧) بينهما، وهو المجاز.
و «الحمل»: اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده (٨).
- فـ (المراد): كاعتقاد المالكي أن الله تعالى أراد بالقرء الطهر (٩)، والحنفي (١٠): أن الله تعالى أراد: الحيض (١١).