Printed page ٤٧٩
والقول (١) بأن عليه دليلا ظنيا (٢):
• فهل كلف بطلب ذلك الدليل؟ فإن أخطأه [تعين] (٣) التكليف إلى ما غلب على ظنه، وهو قول [بعضهم] (٤) (٥).
• أو لم يكلف بطلبه لخفائه (٦)؟ وهو قول كافة الفقهاء؛ منهم الشافعي وأبو حنيفة ﵃.
والقائلون بأن عليه دليلا قطعيا: اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه:
• وقال بشر المريسي (٧): إن أخطأه؛ استحق العقاب (٨).