Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب التاسع عشر في الاجتهاد [الفصل] السادس في التصويب

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٤٧٩

والقول (١) بأن عليه دليلا ظنيا (٢):

• فهل كلف بطلب ذلك الدليل؟ فإن أخطأه [تعين] (٣) التكليف إلى ما غلب على ظنه، وهو قول [بعضهم] (٤) (٥).

• أو لم يكلف بطلبه لخفائه (٦)؟ وهو قول كافة الفقهاء؛ منهم الشافعي وأبو حنيفة ﵃.

والقائلون بأن عليه دليلا قطعيا: اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه:

• وقال بشر المريسي (٧): إن أخطأه؛ استحق العقاب (٨).