Printed page ٤٤٠
- وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين للكعبة؛ فيتخير (١).
قال الباجي في القسم الأول (٢): إذا تعارضا في الحطر والإباحة؛ تخير (٣).
وقال الأبهري: يتعين (٤) الحظر؛ بناء على أصله أن الأشياء على الحظر.
وقال أبو الفرج: [تتعين] (٥) الإباحة؛ (بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة) (٦) (٧).
فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم (٨).
- وإذا نقل عن مجتهد قولان (٩):