Printed page ٤٢٤
• ورابعها: إن نص عليها، لم يقدح، وإلا قدح (١).
- وجواب النقض:
• [إما بمنع] (٢) وجود الوصف في صورة النقض.
• أو بالتزام الحكم فيها.
الثاني (٣): «عدم التأثير» (٤):
- وهو: أن يكون الحكم موجودا مع وصف، ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم؛ [فيقدح] (٥).
- بخلاف «العكس»، وهو: وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى (٦)، فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا.
الثالث: «القلب» (٧):
- وهو: إثبات نقيض الحكم بعين العلة (٨)، كقولنا في الاعتكاف: لبث في