Printed page ٤٢٠
المناسب لذاته (١)، وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب (٢) في جنس الحكم القريب.
والشبه يقع:
• في الحكم: كشبه (٣) العبد المقتول بالحر (٤)، أو شبهه بسائر المملوكات.
• وعند ابن علية (٥): يقع الشبه في (٦) الصورة: كرد الجلسة الثانية إلى الجلسة (٧) الأولى في الحكم (٨).
• وعند الإمام: التسوية بين الأمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم (٩).
- وهو ليس بحجة عند القاضي منا (١٠).