Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السادس عشر في الخبر [الفصل] الثامن فيما اختلف فيه من الشروط

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٣٩٤

- ولا كون مذهبه [على خلاف] (١) روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا (٢). وفيه أربعة مذاهب (٣):

[١] قال الحنفية: إن خصصه، رجع إلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم (٤).

[٢] وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى (٥).

[٣] وقال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث؛ رجع إلى الحديث، وإن كان أحد الاحتمالين؛ رجع إليه (٦).

[٤] وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة؛ ترك، وإلا وجب النظر في ذلك (٧).

- وإذا ورد الخبر في مسألة علمية (٨)، وليس في الأدلة القطعية ما يعضده؛