Printed page ٣٩٤
- ولا كون مذهبه [على خلاف] (١) روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا (٢). وفيه أربعة مذاهب (٣):
[١] قال الحنفية: إن خصصه، رجع إلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم (٤).
[٢] وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى (٥).
[٣] وقال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث؛ رجع إلى الحديث، وإن كان أحد الاحتمالين؛ رجع إليه (٦).
[٤] وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة؛ ترك، وإلا وجب النظر في ذلك (٧).
- وإذا ورد الخبر في مسألة علمية (٨)، وليس في الأدلة القطعية ما يعضده؛