Printed page ٣٨٣
- وهو عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه حجة (١).
- واتفقوا على جواز العمل به (٢) في الدنيويات والفتوى والشهادات (٣) (٤).
والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين، فالأكثرون (٥) على أنه حجة، لمبادرة الصحابة ﵃ إلى العمل به (٦).
- ويشترط في [المخبر] (٧) (٨):
[١] العقل.
[٢] والتكليف - وإن كان تحمل الصبي صحيحا -.