Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب الخامس عشر في الإجماع [الفصل] الثاني في حكمه

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٣٦٢

لأن هذه [الإجماعات] (١) وإن لم تفد [العلم] (٢)؛ فهي تفيد الظن، [والظن] (٣) معتبر في الأحكام كالقياس وخبر الواحد، غير أنها لا يكفر (٤) مخالفها (٥).

- قال (٦): وإذا استدل أهل (٧) العصر [الأول] (٨) بدليل وذكروا تأويلا، واستدل [أهل] (٩) العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلا آخر، فلا يجوز إبطال التأويل القديم، وأما الجديد فإن لزم منه (١٠) إبطال القديم؛ بطل، وإلا فلا (١١).