Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب الرابع عشر في النسخ [الفصل] الثاني في حكمه

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٣٣٩

ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه (١) عندنا (٢)، خلافا لأكثر الشافعية (٣) والحنفية (٤) والمعتزلة (٥) (٦)، كـ: نسخ ذبح [إسحاق] (٧) (٨) ﵇ قبل وقوعه.

والنسخ لا إلى بدل، خلافا لقوم (٩)، كـ: نسخ الصدقة في قوله تعالى: