Printed page ٣٢٦
- وإذا وجب التأسي (١) به (٢)، وجب معرفة وجه فعله من الوجوب والندب والإباحة، إما (٣):
[١] بالنص.
[٢] أو بالتخيير بينه وبين غيره مما علم فيه وجه [تبوته] (٤)، فيسوى به (٥) (٦).
[٣] أو بما يدل (٧) على نفي قسمين؛ فيتعين الثالث (٨).
[٤] أو بالاستصحاب في [عدم] (٩) الوجوب والندب (١٠)، و [بالقربة] (١١)