Printed page ٣١٨
- ويجوز له ﵇ تأخير ما يوحى إليه إلى وقت [الحاجة] (١) (٢) . لنا: قوله تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (¬٣) ثم إن علينا بيانه﴾ ، وكلمة «ثم» [للتراخي] (٤) ، فيجوز التأخير (٥) ، وهو المطلوب (٦) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د). ↩︎
(٢) وذكر الرازي والزركشي أن هناك من خالف في هذا، ولم يعيناهم. ينظر: المحصول (٣/ ٢١٨)، الإحكام للآمدي (٣/ ٥٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٠٣)، البحر المحيط (٤/ ٥٤)، شرح حلولو (٢/ ٢٩٤). ↩︎
(٣) الآية (١٨ - ١٩) من سورة القيامة.
(٤) في الأصل: للترخي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). ↩︎
(٥) سقط من (ج). ↩︎
(٦) هذا دليل على المسألتين: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وتأخير تبليغ ما يوحى به إلى النبي ﵇ إلى وقت الحاجة. رفع النقاب (٤/ ٣٦٤). ↩︎