Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب الثاني عشر في المجمل والمبين [الفصل] الثاني فيما ليس مجملا

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٣١١

- وإن (١) كان حقيقيا (٢)، نحو: الخطأ والنسيان:

* وله حكم واحد؛ انتفى ولا إجمال.

* وإلا تحقق الإجمال.

وهو قول الأكثرين (٣).

Editor's text

= الشرعي إذا دخل عليه النفي؟ مع أن صاحب الشرع يقول: هذه صلاة فاسدة، فيجمع بين وجود الصلاة وفاسدة، فإن لفظ: «هذه» يدل على وجودها، فدل ذلك على بقاء الصلاة، ووجودها على الفساد.

فيجاب عن هذا السؤال أنه: (محمول على اللغوي)، يعني: أن قولنا: هذه صلاة فاسدة، محمول على المعنى اللغوي وهو الدعاء؛ لأن الصلاة لغة معناها: الدعاء، فتقدير الكلام: هذه الصلاة اللغوية فسدت عن أن تكون شرعية، فهذا معنى فسادها. ينظر: شرح نقيح الفصول (ص ٢٥٠)، شرح حلولو (٢/ ٢٧٧)، رفع النقاب (٤/ ٣٢١).