Printed page ٣٠١
- وهو: «مفهوم المخالفة»، وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة (١).
- وهو (٢) حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي (٣).
- وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة (٤).
* وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه (٥) عند انتفاء الشرط؛ فإنه متفق عليه، بل معناه: أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ (٦).
- وخالف في «مفهوم الصفة» أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور المعتزلة، ووافقنا الشافعي والأشعري (٧).