Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب الثامن في الاستثناء [الفصل] الثاني في أقسامه

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٢٧٦

(بل ينبغي) (١) أن يعلم أن المتصل: عبارة عن (أن تحكم) (٢) على جنس ما حكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت عليه (٣) به أولا، فمتى انخرم قيد من هذين القيدين (٤)؛ كان منقطعا.

فيكون «المنقطع»: [هو أن تحكم] (٥) على غير جنس [ما] (٦) حكمت عليه أولا، أو بغير نقيض [ما] (٧) حكمت به أولا.

وعلى هذا يكون الاستثناء في الآيتين (٨) منقطعا؛ للحكم فيهما بغير (٩) النقيض، فإن نقيض ﴿لا يذوقون فيها الموت﴾ يذوقون فيها، ولم يحكم به، بل بالذوق في الدنيا، ونقيض ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ كلوها بالباطل (١٠) ولم يحكم به، وعلى هذا الضابط نخرج جميع أقوال (١١) العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب.