تنقيح الفصول في علم الأصول
Printed page ٢٦٩
• وجمع كثرة: وهو (١) ما عدا ذلك.
فجموع القلة للعشرة فما دون ذلك، وجموع الكثرة للأحد (٢) عشر فأكثر، هذا هو نقل (٣) العلماء (٤)، ثم قد يستعار كل واحد منهما للآخر مجازا، والخلاف في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة اللغوية:
- فإن كان الخلاف في [جموع] (٥) الكثرة؛ فأقلها (٦) أحد (٧) عشر، فلا معنى للقول بالاثنين ولا (٨) [الثلاثة] (٩).
- وإن كان [الخلاف] (١٠) في جموع القلة؛ فهو يستقيم، لكنهم لما أثبتوا الأحكام والاستدلال في جموع الكثرة؛ علمنا (١١) أنهم غير مقتصرين عليها (١٢)، وأن محل الخلاف ما هو أعم منها لا هي (١٣).