Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السادس في اللغويات [الفصل] السادس في حكمه بعد التخصيص

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٢٦١

[وخصص الكرخي] (١) التمسك به إذا خص (٢) [بالمتصل] (٣) (٤).

وقال الإمام: إن خصص (٥) تخصيصا إجماليا، نحو قوله: «هذا العام مخصوص»؛ فليس بحجة (٦). وما أظنه يخالف في (٧) هذا التفصيل.

لنا: أنه وضع للاستغراق ولم يستعمل فيه؛ فيكون مجازا [ومقتضيا] (٨) ثبوت (٩) الحكم الجلي (١٠) [لكل] (١١) أفراده، وليس البعض شرطا في البعض، وإلا لزم الدور، فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص (١٢).

- والقياس على الصورة المخصوصة إذا علمت؛ جائز عند القاضي إسماعيل (١٣) منا