[وخصص الكرخي] (١) التمسك به إذا خص (٢) [بالمتصل] (٣)(٤).
وقال الإمام: إن خصص (٥) تخصيصا إجماليا، نحو قوله: «هذا العام مخصوص»؛ فليس بحجة (٦). وما أظنه يخالف في (٧) هذا التفصيل.
لنا: أنه وضع للاستغراق ولم يستعمل فيه؛ فيكون مجازا [ومقتضيا] (٨) ثبوت (٩) الحكم الجلي (١٠) [لكل] (١١) أفراده، وليس البعض شرطا في البعض، وإلا لزم الدور، فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص (١٢).
- والقياس على الصورة المخصوصة إذا علمت؛ جائز عند القاضي إسماعيل (١٣) منا