Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السادس في اللغويات [الفصل] الثالث في مخصصاته

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٢٥١

زمن الخطاب (١). وهو متجه (٢).

[١٠] [١١] وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم (٣) مطلقا (٤) (٥).

[١٢] [١٣] ونص الإمام على الغاية والصفة، وقال: إن تعقبت الصفة جملا؛ جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء (٦) (٧).

والغاية (٨): «حتى» «وإلى»، فإن اجتمع غايتان، كما لو قال: «لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن»، قال الإمام: فالغاية هي (٩) في الحقيقة الثانية، والأولى سميت غاية لقربها منها (١٠).