Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السادس في اللغويات [الفصل] الثاني في مدلوله

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٢٤٣

• وقيل: علو منصبه يأبى ذلك (١).

• وقال الصيرفي (٢): إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ (٣)؛ لم يتناوله، وإلا تناوله (٤).

- وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله؛ لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك (٥).

- والصحيح عندنا: اندراج النساء في خطاب التذكير، قاله (٦) القاضي عبد الوهاب (٧).

وقال الإمام: إن اختص الجمع بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس (٨) كـ: