Printed page ٢٢٩
وفي المعاملات: عدم ترتب (١) آثارها عليها إلا أن يتصل بها [ما يقرر آثارها] (٢) (٣) على أصولنا في البيع وغيره (٤).
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٥) (٦): لا يدل على الفساد مطلقا، ويدل على الصحة؛ لاستحالة النهي عن المستحيل.
ويقتضي الأمر بضد من أضداد المنهي (عنه لزوما (٧) (٨).
* * *