Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب الرابع في الأوامر [الفصل] السادس في متعلقه

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٢١٠

- وهذا يعزى للشافعي منعه؛ بناء على تعلق الوجوب بأول الوقت، والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الأداء (١).

- والحنفية منعه؛ بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت، والواقع قبله نفل يسد مسد الواجب (٢).

- والكرخي (٣) منعه؛ [بناء] (٤) على أن الواقع من الفعل موقوف، فإن كان الفاعل في آخر الوقت من المكلفين، فالواقع فرض وإلا فهو نفل (٥).

- ومذهبنا جوازه (٦).