Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب الأول في الاصطلاحات [الفصل] السادس عشر [في «الرخصة» و «العزيمة»]

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ١٦٢

ثم الرخصة قد تنتهي للوجوب (١)، كـ: أكل المضطر للميتة، وقد لا تنتهي، كـ: إفطار المسافر (٢).

وقد يباح سببها، كـ: السفر، وقد لا يباح، كـ: الغصة لشرب (٣) الخمر (٤).

* * *