تنقيح الفصول في علم الأصول
Printed page ١٦٢
ثم الرخصة قد تنتهي للوجوب (١)، كـ: أكل المضطر للميتة، وقد لا تنتهي، كـ: إفطار المسافر (٢).
وقد يباح سببها، كـ: السفر، وقد لا يباح، كـ: الغصة لشرب (٣) الخمر (٤).
* * *
تنقيح الفصول في علم الأصول · الباب الأول في الاصطلاحات · [الفصل] السادس عشر [في «الرخصة» و «العزيمة»]
ثم الرخصة قد تنتهي للوجوب (١)، كـ: أكل المضطر للميتة، وقد لا تنتهي، كـ: إفطار المسافر (٢).
وقد يباح سببها، كـ: السفر، وقد لا يباح، كـ: الغصة لشرب (٣) الخمر (٤).
* * *