Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب الأول في الاصطلاحات [الفصل] الرابع عشر في أوصاف العبارة

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ١٥١

خلل في الإجزاء: كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال: كصلاة المنفرد (١).

الرابع: «الصحة»، وهي (٢) (٣):

* عند المتكلمين: ما وافق الأمر.

* وعند الفقهاء: ما أسقط القضاء.

و «البطلان» (٤) يتخرج على المذهبين، فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين؛ لأن الله تعالى أمره أن يصلي صلاة يغلب (٥) على ظنه طهارتها، وقد فعل، فهو موافق [للأمر] (٦)، وباطلة (٧) عند الفقهاء؛ لكونها لم تمنع من ترتب (٨) القضاء (٩).

وأما فساد العقود: فهو خلل يوجب عدم ترتب (١٠) آثارها عليها، إلا أن يلحق (١١) بها عوارض على أصولنا.