Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب الأول في الاصطلاحات [الفصل] الرابع عشر في أوصاف العبارة

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ١٤٨

غريق؛ فإن المصلحة هاهنا في الإنقاذ، سواء كان في هذا الزمان أو [في] (١) غيره.

وأما تعيين أوقات العبادات: فنحن نعتقد أنها لمصالح في نفس الأمر اشتملت عليها هذه الأوقات، وإن كنا لا نعلمها، وهكذا كل تعبدي معناه: أنا لا نعلم مصلحته، لا أنه (ليس فيه مصلحة) (٢)؛ طردا لقاعدة الشرع في عادته في رعاية مصالح العباد (٣) على سبيل التفضل (٤).

فقد تلخص: أن التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به، وفي العبادات لمصلحة في الأوقات، فظهر الفرق (٥).

الثاني: «القضاء»، وهو: إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه (٦).

* تنبيه:

لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب، بل تقدم سببه، عند الإمام (٧)