Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب الأول في الاصطلاحات [الفصل] التاسع في لحن الخطاب وفواه و دليله و تنبه واقضائه و مقهومه

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ١٣٤

* فيترادف «فحوى الخطاب» و (تنبيهه) و «مفهوم الموافقة» لمعنى واحد، وهو: «إثبات حكم المنطوق [به] (١) للمسكوت عنه بطريق الأولى» (٢).

* كما يترادف (٣) «مفهوم المخالفة» و دليل الخطاب و «تنبيهه» (٤) (٥).

ومفهوم الموافقة نوعان (٦):

- أحدهما: إثباته في الأكثر: نحو قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (٧)؛ فإنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى.

- وثانيهما: إنباته في الأقل: نحو قوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ (٨)، فإنه (٩) يقتضي ثبوت أمانته في الدرهم بطريق الأولى.

* * *