Printed page ١٣٤
* فيترادف «فحوى الخطاب» و (تنبيهه) و «مفهوم الموافقة» لمعنى واحد، وهو: «إثبات حكم المنطوق [به] (١) للمسكوت عنه بطريق الأولى» (٢).
* كما يترادف (٣) «مفهوم المخالفة» و دليل الخطاب و «تنبيهه» (٤) (٥).
ومفهوم الموافقة نوعان (٦):
- أحدهما: إثباته في الأكثر: نحو قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (٧)؛ فإنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى.
- وثانيهما: إنباته في الأقل: نحو قوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ (٨)، فإنه (٩) يقتضي ثبوت أمانته في الدرهم بطريق الأولى.
* * *