Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول فرع

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ١٢٨

فإن كان الاشتقاق:

- باعتبار قيامه في الاستقبال: فهو مجاز إجماعا، نحو تسمية العنب بالخمر.

- أو باعتبار قيامه في الحال: فهو حقيقة إجماعا، نحو: تسمية الخمر خمرا.

- أو باعتبار قيامه في الماضي (١): ففي (٢) كونه حقيقة أو مجازا مذهبان، أصحهما المجاز.

هذا إذا كان محكوما به، أما إذا كان متعلق الحكم؛ فهو حقيقة مطلقا، نحو: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ (٣) (٤).