Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم إن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده، اختلاف السلف والخلف في ذلك على تسعة أقوال

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٤٤٠

وعبد الله بن يزيد الخَطْمي هذا له صحبةٌ. وليس معناه أنها تقيم تحته وهو نصراني، بل تنتظر وتتربص، فمتى أسلم فهي امرأته، ولو مكثتْ سنين. فهذا قول سادسٌ، وهو أصحُّ المذاهب في هذه المسألة، وعليه تدلُّ السنة كما سيأتي بيانه، وهو اختيار شيخ الإسلام.

وقال حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب ﵁ قال في الزوجين الكافرين يُسلِم أحدهما: هو أملك ببُضْعها ما دامت في دار هجرتها (١).

وقال سفيان بن عيينة، عن مطرِّف بن طريفٍ، عن الشعبي، عن علي: هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها (٢). فهذا قول سابعٌ.

وقال ابن أبي شيبة (٣): نا معتمر بن سليمان، عن معمرٍ، عن الزهري: إن