Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد يؤخذ منهم نصف عشرها إن كانوا ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنة

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٢١٧

يُعْشَرون، فعلمنا بهذا أنه كان من سنة الجاهلية مع أحاديث فيه كثيرةٍ، فأبطل الله تعالى ذلك برسوله ﷺ وبالإسلام، وجاءت فريضة الزكاة (١)، فمن أخذها منهم على وجهها فليس بعاشرٍ، لأنه لم يأخذ العُشر، إنما أخذ رُبعه. وهو مفسَّرٌ في الحديث الذي يحدِّثونه عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن جدِّه ــ أبي أمية (٢) ــ أن رسول الله ﷺ قال: "ليس على المسلمين عُشورٌ، إنما العُشور على اليهود والنصارى" (٣).

قلت: وفي "المسند" و"سنن أبي داود" (٤) عن رجل من بني تغلب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس على المسلمين عُشورٌ، إنما العُشور على اليهود والنصارى".