Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ١٨٤

قال: لا تشتروا رقيقَ أهل الذمة فإنهم أهلُ خراجٍ، وأرضهم فلا تتبايعوها، ولا يُقِرَّنَّ أحدكم بالصَّغار بعد إذ نجَّاه الله منه.

وقد ذكر الأنصاري عن أبي عُقَيل عن الحسن قال: قال عمر ﵁: لا تشتروا رقيقَ أهل الذمة ولا أرضَهم. قال: قلت للحسن: ولم؟ قال: لأنهم فيءٌ للمسلمين (١).

وقد ذكر الإمام أحمد هذا الأثر عن يزيد ثنا سعيد عن قتادة (٢).

وقال حنبلٌ (٣): سمعت أبا عبد الله قال: وأراد عمر أن يوفر الجزية؛ لأن (٤) المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه، والذمي يؤدِّي عنه وعن مملوكه خراجَ جَماجِمهم (٥)، إذا كانوا عَبيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية.