Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم فصل: طريقة القاضي أبو الحسين في نواقض العهد

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٤٤٧

وفي رواية أبي الحارث في نصراني استكره مسلمةً على نفسها: يقتل، ليس على هذا صولحوا، فإن طاوعَتْه قُتِل وعليها الحدُّ (١).

وفي رواية حنبل: كلُّ مَن ذكر شيئًا يُعرِّض به للربِّ ﷿ فعليه القتل مسلمًا كان أو كافرًا.

وكذلك نقل عنه جعفر بن محمد في يهودي سمع المؤذِّن يؤذِّن فقال: كذبتَ؛ يُقتَل لأنَّه شتم.

وفي رواية أبي طالب في يهودي شتم النبي ﷺ: يُقتَل، قد نقض العهد. وإن زنى بمسلمةٍ يُقتَل، أُتي عمر بيهودي نخس (٢) بمسلمة ثمَّ غشيها فقتله.

وقال الخرقي (٣) في الذمي إذا قتل عبدًا مسلمًا: [يُقتَل لِنقضه العهد].

قال القاضي: وفيه رواية أخرى لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزية وجَرْيِ أحكامنا عليهم.

وقال في رواية موسى بن عيسى (٤) المَوصِلي في المشرك إذا قذف مسلمًا: يُضرَب.