أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٤٤٧
وفي رواية أبي الحارث في نصراني استكره مسلمةً على نفسها: يقتل، ليس على هذا صولحوا، فإن طاوعَتْه قُتِل وعليها الحدُّ (١).
وفي رواية حنبل: كلُّ مَن ذكر شيئًا يُعرِّض به للربِّ ﷿ فعليه القتل مسلمًا كان أو كافرًا.
وكذلك نقل عنه جعفر بن محمد في يهودي سمع المؤذِّن يؤذِّن فقال: كذبتَ؛ يُقتَل لأنَّه شتم.
وفي رواية أبي طالب في يهودي شتم النبي ﷺ: يُقتَل، قد نقض العهد. وإن زنى بمسلمةٍ يُقتَل، أُتي عمر بيهودي نخس (٢) بمسلمة ثمَّ غشيها فقتله.
وقال الخرقي (٣) في الذمي إذا قتل عبدًا مسلمًا: [يُقتَل لِنقضه العهد].
قال القاضي: وفيه رواية أخرى لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزية وجَرْيِ أحكامنا عليهم.
وقال في رواية موسى بن عيسى (٤) المَوصِلي في المشرك إذا قذف مسلمًا: يُضرَب.