Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم فصل: من زنا بمسلمة يقتل وإن أسلم

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٤٣٦

حدثنا أبو بكر المرُّوذي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا حمَّاد بن زيد، حدثنا مجالدٌ، عن الشعبي، عن سُوَيد بن غَفَلة أنَّ رجلًا من أهل الذمة نخس (١) بامرأة من المسلمين من الشام وهي على حمار [فصرعها]، فألقى نفسه عليها، فرآه عوف بن مالك فضربه فشجَّه، فانطلق إلى عمر يشكو عوفًا، فأتى عوفٌ عمر فحدَّثه، فأرسل إلى المرأة فسألها فصدَّقَت عوفًا، فقال إخوتها: قد شهدت أختُنا، فأمر به عمر ﵁ فصُلِب. قال: وكان أوَّل مصلوب في الإسلام (٢). ثمَّ قال عمر ﵁: أيها الناس اتقوا الله في ذمَّة محمد ﷺ ولا تظلموهم، فمَن فعل فلا ذمة له (٣).

فصل

إذا ثبت هذا فإنَّه يُقتَل وإن أسلم، نصَّ عليه أحمد في رواية جماعة.

قال الخلال (٤): أخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل، وأخبرني