Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم فصل: هل يمكنون من لبس الأردية والطيالسة؟

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٣٨٦

من لبس (١) هذه الأردية. وعن أحمد بن حنبل وأبي حنيفة أنَّ أهل الذمة لا يُمكَّنون من الأردية.

قال: وأمَّا الطيلسان فهو المُقوَّر (٢) الطرفين، المكفوفُ الجانبين، الملفَّف بعضُه إلى بعض، فإنَّ العرب لم تكن تعرفه ولا تلبسه، وهو لباس اليهود والعجم، والعرب تسمِّيه ساجًا.

ويقال: أوَّل مَن لبسه جُبَير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منافٍ فيما ذكره الزبير بن بكَّارٍ (٣): حدثني سعيد بن هاشم البكري، عن يحيى بن سعيد بن سالم القدَّاح قال: أوَّل قرشي لبس ساجًا جُبَير بن مُطعِم، اشتُري له بألفَي درهمٍ، وقال: لا أحسبه إلا قال: مِن حُلْوان أو جَلُولاء (٤).

وروي أنَّ عبد الله بن عباس ﵄ أحرم في ساجةٍ (٥). فهو لباسٌ