Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

المرداوي

Printed page ٩/ ٦٤

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمَا عَلَى الْفَوْرِ إذَا اتَّصَلَتْ بِهِمَا " مَنْ وَلَمْ " وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْعُمْدَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَغَيْرِهِمْ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُمَا عَلَى التَّرَاخِي، نَصَرَهُ النَّاظِمُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَقَالَ الشَّارِحُ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ " مَنْ " عَلَى التَّرَاخِي إذَا اتَّصَلَ بِهَا " لَمْ "، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَتَوَجَّهَانِ فِي " مَهْمَا " فَإِنْ اقْتَضَتْ الْفَوْرِيَّةَ فَهِيَ كَ " مَتَى " قَوْلُهُ (فَإِذَا قَالَ: إنْ قُمْت، أَوْ إذَا قُمْت، أَوْ مَنْ قَامَ مِنْكُنَّ، أَوْ أَيَّ وَقْتٍ قُمْت، أَوْ مَتَى قُمْت، أَوْ كُلَّمَا قُمْت، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَتَى قَامَتْ طَلُقَتْ) بِلَا نِزَاعٍ (وَإِنْ تَكَرَّرَ الْقِيَامُ لَمْ يَتَكَرَّرْ الطَّلَاقُ، إلَّا فِي " كُلَّمَا " وَفِي " مَتَى " فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) ، الْمُتَقَدِّمَيْنِ قَرِيبًا، وَقَدْ عَلِمْت الْمَذْهَبَ مِنْهُمَا. قَوْلُهُ (وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا أَكَلْت رُمَّانَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ كُلَّمَا أَكَلْت نِصْفَ رُمَّانَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً طَلُقَتْ ثَلَاثًا) بِلَا نِزَاعٍ (وَلَوْ جَعَلَ مَكَانَ " كُلَّمَا " " إنْ أَكَلْت " لَمْ تَطْلُقْ إلَّا اثْنَتَيْنِ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀: لَا تَطْلُقُ إلَّا وَاحِدَةً.

قَوْلُهُ (وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِفَاتٍ ثَلَاثٍ، فَاجْتَمَعْنَ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: إنْ رَأَيْت رَجُلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ رَأَيْت