Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي كتاب النكاح

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

المرداوي

Printed page ٨/ ٤٠

مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا، وَالْعُدَّةِ لِلشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ كَتِيلَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُصُولِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وُجُوبُ السِّوَاكِ اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ. وَقِيلَ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ذَلِكَ. اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ. ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْفُصُولِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي السِّوَاكِ فِي بَابِهِ.

وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: وَكَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَكَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ الضُّحَى. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀: هَذَا غَلَطٌ. وَلَمْ يَكُنْ ﷺ يُوَاظِبُ عَلَى الضُّحَى بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ بِسُنَّتِهِ. وَكَانَ ﷺ وَاجِبًا عَلَيْهِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَلَمْ يُنْسَخْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: نُسِخَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَمِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ: أَنَّهُ لَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ، وَإِنْ ادَّعَى هُوَ بِحَقٍّ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ. قَالَهُ أَبُو الْبَقَاءِ الْعُكْبَرِيُّ. نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ فِي نُكَتِهِ عَلَى الْمُحَرَّرِ. وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ ﷺ أَنْ يُخَيِّرَ نِسَاءَهُ بَيْنَ فِرَاقِهِ وَالْإِقَامَةِ مَعَهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: أَنَّهُ ﷺ فِي وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ فِي الْقَسْمِ كَغَيْرِهِ. وَذَكَرَهُ فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْفُنُونِ، وَالْفُصُولِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ: أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ.

وَفِي الْمُنْتَقَى احْتِمَالَانِ. قَالَ أَصْحَابُنَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَفُرِضَ عَلَيْهِ ﷺ إنْكَارُ الْمُنْكَرِ إذَا رَآهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.