سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
أنهن كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء [لأن فائدة الأمومة في حق الرجال، وهي النكاح مفقودة في حق النساء] .
رواه ابن أبي حاتم عن عائشة- رضي الله تعالى عنها-.
السابعة:
قيل وبتحريم خروجهن لحج أو عمرة، ووجوب جلوسهن بعده في البيوت في أحد قولين قال الله تعالى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب/ ٣٣] .
روى ابن سعد عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله ﷺ لنسائه في حجة الوداع «هذه الحجة ثم ظهور الحصر»
قال: وكنّ يحججن كلهن إلا سودة وزينب قالتا: لا تحركنا دابة بعد رسول الله.
الثامنة:
وبأن من فارقها في حياته كالمستعيذة وكالتي رأى بكشحها بياضا تحرم على غيره على الأرجح في الروضة، ونص عليه الإمام الشافعي- رضي الله تعالى عنه- في أحكام القرآن.
قال ابن الصلاح: إنه أخذ بظاهر القرآن، وقال وهو ظاهر نص الشافعي- رحمه الله تعالى-.
التاسعة:
وبتحريم نكاح أمة وطأها ومات عنها كأم إبراهيم وإن لم تصر أما للمؤمنين لنقصها (بالرق) [ (١) ] .
العاشرة:
وإن باعها بقي تحريمها.
الحادية عشر:
وبتفضيل زوجاته على سائر النساء، قال الله- ﷾ يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ [الأحزاب/ ٣٢] قال ابن عباس: يريد ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات أنتن أكرم علي، وثوابكن أعظم لدي وذلك لما خصهن الله- تعالى- به من خلوة رسوله ونزول الوحي بينهن.
وقيل: لاصطفائهن لرسول الله ﷺ أزواجا في الدنيا والآخرة.
واختلفوا هل المراد بتفضيلهن على سائر النساء من أهل زمانهن وما بعده أو أعم من ذلك على قولين حكاهما الماوردي والروياني.
الثانية عشر:
وبأنه لا يحل أن يسأل زوجاته ﷺ إلا من وراء حجاب قال الله- ﷾ وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ [الأحزاب/ ٥٣] .