Skip to content

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد الرابع: في حكمه ﷺ في العهد والخطأ:

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي الشامي

Printed page ٩/ ٢١١

الباب الخامس في أحكامه وأقضيته- ﷺ في الجنايات والقصاص والدّيات والجراحات

وفيه أنواع:

الأول: في أمره ﷺ بالعفو عن القصاص:

روى أبو يعلى عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ لم يرفع إليه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.

وروى الشيخان عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل له قتيل فإما أن يودى، وإما أن يقاد» [ (١) ] .

الثاني: في أمره ﷺ بالإحسان في استيفاء القصاص:

الثالث: في نهيه ﷺ أن يقتص من الجاني قبل برء المجني عليه وأن يقتص بالسيف ورضخه رأس اليهودي ولكل خطأ أرش:

وروى الدارقطني عن مسلم بن خالد الزنجي أن رسول الله ﷺ نهى أن يقتص من الجرح حتى ينتهي

[ (٢) ] .

وروى ابن ماجه عن النعمان بن بشير- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «لا قود إلا بالسّيف ولكل خطأ أرش» [ (٣) ] .

وروي عن أبي بكر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «لا قود إلا بالسيف» [ (٤) ] .

وروى البخاري أن رسول الله ﷺ «رضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس المرأة» [ (٥) ] .

الرابع: في حكمه ﷺ في العهد والخطأ:

وروى عن ابن شريح خويلد بن عمرو الخزاعي- رضي الله تعالى عنه- أن رسول