Skip to content

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد الثالث: في حكمه ﷺ أن المكره لا حنث عليه:

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي الشامي

Printed page ٩/ ١٠١

الباب الثالث في آداب جامعة تتعلق بالإيمان

وفيه أنواع:

الأول: في حكمه ﷺ في النية في اليمين وأنها على نية الحلف:

روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: يمينك على ما يصدقك عليك صاحبك [ (١) ] ،

ولمسلم وابن ماجة: اليمين على نية المستحلف، زاد ابن ماجة إنما اليمين [ (٢) ] .

الثاني: في أمره ﷺ بإبرار القسم:

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح والدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: أهدت إليّ امرأة ثمرا في طبق فأكلت بعضه، فقالت: أقسمت عليك إلّا أكلت بقيّته، فقال رسول الله ﷺ: «برّيها، فإن الإثم على المحنث» [ (٣) ] .

وروى ابن ماجه عن البراء بن عازب- رضي الله تعالى عنهما- قال: أمرنا رسول الله ﷺ بإبرار القسم [ (٤) ] .

وروى الطبراني عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال أمرنا رسول الله ﷺ بإبرار القسم [ (٥) ] .

الثالث: في حكمه ﷺ أن المكره لا حنث عليه:

روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع وابن أمامة- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: ليس على المقهور يمين [ (٦) ] .