Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٢٢٦

قال أبو العباس النسائي: ضربتُ لأبي عبد الله نُورةً، ونوَّرتُه بها، فلما بلغ إلى عانته نوَّرها هو (١).

وقال نافع: كنتُ أَطْلي ابنَ عمر، فإذا بلغ عورتَه نوَّرها هو بيده. رواه الخلال (٢).

وترك التنوُّر أفضل، قال ابن عمر: هو مما أحدثوا من النعيم (٣).

وأما

قصُّ الأظفار

، فمن السنّة، لإزالةِ فحشها ودفعِ ما يجتمع تحتها من وسخ الأرفاغ ونحوها. وقد ذكر إسحاق بن راهويه عن النبي ﷺ أنه قال: "ما لي لا إيهَمُ ورُفْغُ أحدكم (٤) بين ظُفره وأنملته" (٥) إلا أنه ينبغي الاقتصاد في قصِّها وألا يحيف. نصَّ عليه، واحتجَّ بحديثٍ ذكره عن الحكم بن عمير قال: أمَرَنا رسولُ الله ﷺ ألا نحفي من الأظفار في الجهاد (٦).

وقال عمر: وفِّروا الأظفارَ في أرض العدو، فإنه سلاح (٧). قال أحمد: