Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٢١٠

وقال الخطَّابي (١): الشَّوصُ: دلكُ الأسنان عرضًا بالسِّواك ونحوه.

ولأن الاستياك على طول الأسنان من طرفها إلى عمودها ربما آذى اللِّثَةَ، وأفسد العَمودَ.

ويستحبّ الاستياك على لسانه، لأن أبا موسى قال: أتينا رسول الله ﷺ، فرأيته يستاك على لسانه. متفق عليه (٢).

ويستحبُّ التيامن في سواكه: أن يبدأ بالجانب الأيمن، لأن النبي ﷺ كان يُعجبه التيامن في طَهوره وفي شأنه كلِّه (٣).

وأن يستاك باليد اليسرى، نصَّ عليه، لأنه إماطةُ أذى يفعل بإحدى اليدين، فكان باليسرى كالاستنجاء، مع استحباب الابتداء بالشِّقِّ الأيمن فيه.

فصل

ويستحبّ أن يكتحل وترًا، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "