Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٢١١

إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا" رواه أحمد (١).

وفي لفظ: "من [٦٤/ب] اكتحل فليوتر. من فعل ذلك فقد أحسنَ، ومن لا فلا حرج" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٢).

والإيتار أن يكتحل في كلِّ عين مرةً واحدةً، أو ثلاثًا، أو خمسًا. وقيل: هو أن يجعل في العينين (٣) ثلاثًا أو خمسًا: في اليمنى ثنتين وفي اليسرى واحدة، أو في اليمنى ثلاثًا وفي اليسرى ثنتين، لما روى محمد بن سعد في "الطبقات" عن عمران (٤) بن أبي أنس عن النبي ﷺ أنه كان يكتحل في اليمنى ثلاثًا، وفي اليسرى ثنتين بالإثمد (٥).

وعن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان إذا