Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ١٦٣

وعن ابن عمر أن النبي ﷺ كان إذا توضأ عرَك عارضَيه بعض العَرْك، وشبَّك لحيته بأصابعه من تحتها. رواه أبو داود (١).

وتخليلها من تحتها ليصيب الماء أسافلَها، كما أصاب عاليها. وأما غسلها فليس بسنة، كما تقدَّم.

مسألة (٢): (ثم يغسل يديه [٥٠/ب] إلى المرفقين ثلاثًا، ويُدخلهما في الغسل).

لقوله: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، والتثليث لما تقدَّم. ويجب غسل المرفقين، لأنَّ المرفق هو من جنس اليد، وهو مفصل حسِّي، ونهايته