Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٢٠١

ويباح معاونته في الوضوء باستقاء الماء وحملِه وصبِّه عليه. والأفضل أن يلي هو ذلك بنفسه. فأما إن استناب غيره في فعل الوضوء بأن نوى وغسل الغيرُ أعضاءه، فإنه يُكره ويُجزئه، كما لو نوى ووقف تحت ميزاب أو أنبوب (١)، والله أعلم.

مسألة (٢): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة

؛ لقول رسول الله ﷺ: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسواك عند كلِّ صلاة". ويستحبُّ في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال).

أما استحبابه في جميع الأوقات، فلما روى أبو بكر الصديق ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "السِّواك مَطْهَرةٌ للفم مرضاةٌ للربّ" رواه أحمد (٣).

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "السِّواك مطهرة للفم، مرضاة للربّ" رواه أحمد والنسائي، وذكره البخاري تعليقًا (٤).