وعن سلمان أن رسول الله ﷺ توضّأ، فقلَب جبّةَ صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه. رواه ابن ماجه (٢).
ولأن هذا الأثر لم يرد الشرع باستطابته، فأشبه [٦١/ب] غبار القدمين في سبيل الله. وبهذا ينتقض (٣) قياسهم، وأصل قياسهم عكس علّتنا.
وأما نفضُ يده، فكرهه القاضي وأصحابه (٤)، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا توضأتم فلا تنفُضوا أيديكم" (٥). وقال طائفة من أصحابنا: لا يكره كالتنشيف، لحديث ميمونة المتقدِّم.