Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ١٣٩

عنه (١) نية الوضوء. فإن فسخها بطلت في أقوى الوجهين [٤٣/ب] كما تبطل الصلاة والصيام.

فإن أفرد كلَّ عضو بنيته بأن يقصد غسله في وضوئه جاز، ولم يبطل ما غسَله بالفسخ، كما لو نوى إبطالها بعد فراغها في الصحيح المشهور.

مسألة (٢): (ثم يقول: بسم الله)

.

لما روي عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٣).