شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ١٩٧
الترمذي: حديث حسن صحيح (١).
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "استنثِروا مرَّتين بالغتين أو ثلاثًا" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٢).
والمضمضة في معناها، ليستغرق داخل الفم، وقد تقدَّم العذرُ عن تركها في الحديث. والمبالغة: أن يدير الماء في أقاصي الفم، وأن يجتذبه بالنفس إلى أقصى الأنف، من غير أن يصير سَعوطًا أو وَجورًا (٣).
وقال أبو إسحاق بن شَاقْلا: المبالغة في الاستنشاق واجبة [٦٠/أ] للأمر بها (٤). وظاهر المذهب أنها سنة، لأنها تسقط في صوم التطوع، ولا تستحَبّ فيه، ولو كانت واجبة لما تُركت لأجل التطوع.
مسألة (٥): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)
.
أما تخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين، فقد تقدَّم ذكره.