شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
عمرة، ثم لقيت ابن عمر، فقال: اثبُتْ على إحرامك، ثم رجعت إلى ابن عباس فأخبرتُه بقوله، فقال: إن طوافك بالبيت ينقض حرمك، كلما طفتَ فجدِّد إهلالًا (١).
وفي رواية (٢) قال: أهللتُ بالحج، فلقيت ابن عباس وأنا أطوف وأُلبِّي، فقال: أبحجة أو بعمرة؟ قلت: حجة، قال: اجعلها عمرة، قلت: كيف أجعلها عمرة وهذا أول ما حججتُ؟ قال: فأكثِرْ من التلبية فإن التلبية تشدُّ الإحرام، وإن البيت ينقض، والصفا والمروة تنقض.
وعن مسلم القُرِّي قال: سمعت ابن عباس يقول: يحلّ الحج الطواف (٣) والسعي (٤).
وعن عبد الله بن أبي الهذيل (٥) قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني قدِمتُ حاجًّا ولم أذكر عمرة، فطفتُ بالبيت وبين الصفا والمروة، فقال له ابن عباس: اعتمرت. فقال له القوم: إنك لم تُفهِمه، فعاد فقال: إني قدِمتُ