Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٣٦٩

وعن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله ﷺ أربع عُمَر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابلٍ، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته. رواه الخمسة إلا النسائي (١).

وعن جابر ﵁ أن النبي ﷺ حجَّ ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر معها عمرة. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: غريب (٢).

ومعلوم قطعًا أن النبي ﷺ لم يعتمر عقيب الحجة هو ولا أحد من أصحابه سوى عائشة، وإنما خرج من مكة ليلة الصدر.

وإنما اعتمد الناس في العمرة بعد الحج على حديث عائشة، وقد تقدم ذلك مفسرًا، فيجب أن يكون اعتمر في أشهر الحج، إما قبل الحج أو معه، ولم يحلَّ من إحرامه، ومثل هذا يسمَّى قارنًا ومتمتعًا بكل حال؛ لأنه جمعهما في إحرام واحد.

وأيضًا فإنه قد رُوي عنه ألفاظ صريحة من قوله؛ مثل قوله: «لبيك عمرة