Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٢٨٨

وعن الزهري عن عروة عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها (١) أخبرته عن رسول الله ﷺ في تمتُّعه بالعمرة إلى الحج وتمتُّع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ. متفق عليه (٢).

وعن سالم أنه سمع رجلًا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، قال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيتَ إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ﷺ أأمْرَ (٣) أبي نتبع (٤) أم أمْرَ رسول الله ﷺ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله ﷺ. فقال: لقد صنعها رسول الله ﷺ. رواه الترمذي (٥)، وروى النسائي (٦) عنه: العمرة في شهور (٧) الحج تامَّة، قد عمل بها رسول الله ﷺ وأنزلها الله تعالى في كتابه.

وعن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ لبَّد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يَحْلِلْن، قلن: ما لك أنت لا تحِلُّ (٨)؟ قال: «إني قلَّدتُ