Skip to content

تفسير ابن كثير - ط ابن الجوزي سورة النساء

تفسير ابن كثير - ط ابن الجوزي

ابن كثير

Printed page ٣/ ١٨

مسرف ولا مبذر ولا متأثل (١) مالًا ومن غير أن تقي مالك - أو قال - تفدي مالك بماله" شك حسين (٢).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، حدثنا حسين المكتب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن عندي يتيمًا عنده مال وليس عندي شئ ما، آكل من ماله؟ قال: "بالمعروف غير مسرف" (٣). ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حسين المعلم به (٤).

وروى أبو حاتم بن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي، عن جعفر بن سليمان، عن [أبي عامر] (٥) الخزاز، عن عمرو بن دينار، عن جابر أن رجلًا قال: يا رسول الله مما أضرب يتيمي؟ قال: "ما كنت ضاربًا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالًا" (٦).

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتامًا وإن لهم إبلًا ولي إبل، وأنا أمنح في إبلي وأفْقر، فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ (٧) جرباها وتلوط حوضها (٨) وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في الحلب (٩). ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به (١٠).

وبهذا القول وهو عدم أداء البدل، يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري. (والثاني) نعم، لأن مال اليتيم على الحظر، وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة.